الجديد في الصلح الجزائي
I. أبرز التعديلات :
1. وقع تغيير العضوية بتسمية رئيس دائرة إستئنافية لدى محكمة المحاسبات بدل رئيس دائرة تعقيبية كما هو وارد بالنسخة الأولى .
2. وقع الخروج من مأزق وقتية العضوية و آجال اللجنة بعد أن كان النص القديم يؤكد أن الأعضاء يعينون بموجب أمر رئاسي لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد بستة أشهر أضحى الفصل الثامن ينص فقط على أن الأعضاء يقع تعيينهم بموجب أمر بالتالي اللجنة ليس لها مدة محددة.
3. تغيير معيار الضرر المحدد لقيمة مبلغ الصلح المطالب به فبعد أن كان الضرر الحاصل للهياكل العمومية أضحى الفصل 23 من مرسوم الصلح يتحدث عن الضرر الحاصل للمجموعة الوطنية و هو مصطلح عام يفتح الباب لمجلس الأمن القومي للترفيع في المبالغ .
4. أصبح للجنة الصلاحية في الحصول على معلومات و تحاليل مالية من لجنة التحاليل المالية و من وحدات التحري النظيرة في الخارج .
5. تحول مركز عرض الصلح فبعد أن كانت اللجنة تتلقى عرض الصلح الجزائي و تدرسه و تنتهي إلى نتيجة قانونية إستنادا على معطيات فنية معينة أضحى للجنة الحق في عرض مشروع الصلح المناسب على طالبه بعد تقديم المطلب.
6. أضحى مشروع الصلح النهائي يعرض بعد المصادقة عليه في الجلسة العامة بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين على رئيس الجمهورية في أجل لا يتجاوز 48 ساعة من تاريخ إمضاء محضر الجلسة .
7. يتولى السيد رئيس الجمهورية عرض مشروع الصلح على مجلس الأمن القومي للبت فيه سواء بالإقرار أو بالرفض أو التعديل في المبالغ الواجب دفعها أو في المشروع المستوجب إنجازها (لم يحدد النص أجل إنعقاد مجلس الأمن القومي بعد تلقي السيد رئيس الجمهورية لملف الصلح ).
8. تفعيل دور المكلف العام بنزاعات الدولة الذي أصبح يحال إليه الملف في أجل ثلاثة أيام من تاريخ وروده على مجلس الأمن القومي و له قانونا صلاحية إشعار طالب الصلح بقرار المجلس و يسجل بمحضر جلسة قبوله بالصلح أو برفضه للمشروع المعروض عليه في أجل أقصاه 15 من تاريخ إشعار المعني بالصلح.(المكلف العام أضحى له دور في مرحلة ما بعد المصادقة على ملف الصلح من قبل مجلس الأمن القومي
و خاصة في متابعة التنفيذ).
9. التنصيص على معنى الرفض لمقترح الصلح (القبول الجزئي أو الموقوف على شرط أو قيد أو إمتناع طالب الصلح أو محاميه عن الجواب في الأجل المحدد :يعني أنه إذا لم يجب محامي طالب الصلح على القبول من عدمه للمبلغ المعروض عليه في ظرف 15 يوما من تاريخ إعلامه به من قبل المكلف العام بعد ذلك رفضا.).
10. في صورة قبول الصلح يحرر في أجل عشرة أيام تحرير محضر جلسة إتفاق صلح بين طالب الصلح و المكلف العام يتضمن جميع عناصره و آجال تنفيذه .
11. إتفاق الصلح النهائي لا يبرم مع المكلف العام بنزاعات الدولة إلا في حالة دفع كامل المبلغ و تقديم ما يفيد ذلك أو إتمام كامل المشروع المنجز.
12. مقابل الصلح لم يعد يرصد للمشاريع التنموية فقط بل أصبح يرصد كذلك لتمويل المشاريع ذات الأهمية و المصلحة الوطنية حسب الفصل 30 جديد .
13. أضحى ملف الصلح الجزائي أو الوقتي يحال إلى وزير العدل بصورة نهائية و لهذا الأخير الإذن بتسليم شهادة تنفيذ صلح وقتي أو نهائي و توجيهها صحبة الملف ممثل النيابة العمومية المحكمة المتعهدة بالتتبع أو القضية و ينجر عن ذلك تعليق التتبع أو إيقاف المحاكمة أو الإيقاف المؤقت لتنفيذ العقاب و الإفراج (تدعيم دور وزير العدل و إنعدام دور وكيل الدولة العام بعد أن كان له دور فاعل).
14. المكلف العام بنزاعات الدولة أضحى المراقب الأساسي لعملية تنفيذ الصلح الجزائي و له الحق مراسلة وزير العدل لإستئناف التتبع في صورة عدم إتمام تنفيذ الصلح أو في صورة تعذر إبرام إتفاق الصلح النهائي .
15. إضافة المصادرة لأملاك طالب الصلح و قرينه و أصوله و فروعه في حالة الفرار .
16. في حالة تقديم طلب صلح جزائي مباشرة من السجن أضحى المطلب يقدم إلى وزير العدل و ليس إلى الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف .
II. أبرز النقائص و مواطن الغموض :
1. لم يتطرق التنقيح لمآل الأملاك المصادرة و هل يقع إحتسابها كمقابل للصلح أم لا .
2. التنقيح أضاف إجراءات جديدة في آجال مختصرة يصعب إحترامها في ظل الأجل العام للبت في المطلب كاملا (أربعة أشهر).
3. التنقيح لم يعرف حالة الفرار التي تستوجب المصادرة و ما هو مجال هاته المصادرة و طبيعتها. فمن هو طالب الصلح الذي بحالة فرار ؟ هل يتعلق الأمر بالذي يفر بعد خروجه بموجب صلح وقتي ؟ أم بحالة الفرار من إجراءات الصلح بعد تقديم المطلب أي الفارين من الإجراء في حد ذاته ؟؟؟
4. لم يقع تحديد الجهة المختصة بإصدار قرار المصادرة و لا مدتها و مداها و خاصة هل تشمل العقارات أم المنقولات و متى يتم رفع ذلك القرار ؟
5. المرسوم حافظ على آجال مختصرة للدفع و هذا يعطل عملية التنفيذ لأنه يستوجب توفير سيولة في آجال قياسية و كان من الأحرى جعل تنفيذ الصلح على مدة عام مع إتخاذ التدابير اللازمة كتحجير السفر و الإقامة الجبرية في صورة تعليق التتبعات في الصلح الوقتي .
6. المرسوم لم يحدد مآل الأموال المجمدة و الأموال المدفوعة في إطار الإفراج بضمان بالنسبة للمعني بالصلح فهل تحتسب تلكم الأموال ضمن مقابل الصلح أم لا ؟
7. التوسع في تفسير عبارة رفض الصلح :ما معنى أن يكون القبول الجزئي أو الموقوف على شرط رفضا ؟؟ يعني ذلك أن شخص يقول قبلت المبلغ لكن يطلب إمهال لبيع بعض العقارات لتوفير المبلغ يعتبر رافضا للصلح ؟ بالتالي لم يقع التفريق بين الإمهال و القبول الموقوف على شرط و ماهي حالات هذه الشروط ؟
8. المكلف العام دون سواه أضحى يراقب حالة الرفض ؟ لكن لم ينص على ضرورة رقابة رفض الصلح من قبل وزارة العدل حتى لا يترك للمكلف العام صلاحية التوسع في التأويل و تقدير رفض الصلح بصورة أحادية منفردة.
9. لم يقع التنصيص على أحكام إنتقالية (هل يشمل هذا التنقيح المطالب المقدمة قبل صدوره أم لا ؟ )
10. لم يقع التوسع في موضوع الصلح بجعله يشمل كافة الجرائم التي ينتج عنها ضرر للهياكل العمومية ذلك أن تقنية التنصيص الحصري بالفصل السادس من المرسوم أهملت عديد الجرائم من ذلك المضاربة و التدليس المتعلق بالدولة و المشاركة في خيانة الأمانة أو المشاركة في جريمة الفصل 99 من م ج .
الأستاذ وليد العرفاوي
زر الذهاب إلى الأعلى