عاد مشروع القانون المتعلّق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحّية والمسؤولية الطبية، ليطفو من جديد على أجندة مجلس نواب الشعب الذي يتّجه الى مناقشته خلال جلسة عامة تعقد في غضون أسبوعين، وفق ما صرّح به رئيس لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الإجتماعية بمجلس نواب الشعب نبيه ثابت.
وقال ثابت في كلمته في افتتاح يوم دراسي انتظم اليوم الاثنين 13 ماي 2024، بالبرلمان حول المشروع المتعلّق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحّية والمسؤولية الطبية، ان هذا المشروع يهدف الى وضع اطار قانوني خاص ينظم مجال المسؤولية الطبية بترسيخ مبدأ التسوية الرضائية وضمان حق المرضى في التعويض عند حالات الضرر الناجمة عن الأخطاء الطبية.
وكانت وزارة الصحة قد أحالت النسخة الأولى من هذا المشروع منذ سنة 2017، لكن مع تغيّر الأولويات وانعدام الاستقرارالحكومي آنذاك لم يقع تمريره واقتصرت مناقشته على اللجنة البرلمانية، رغم أن المصادقة عليه ظلت من بين المطالب الأكثر الحاحا والتي نادت الى رفعها الهياكل المهنية العاملة في منظومة الصحة.
وينصّ مشروع القانون المتعلّق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحّية والمسؤولية الطبية الذي تحصّلت (وات) على نسخة منه وجاء في 48 فصلا، على حقوق وواجبات المنتفعين بالخدمات الصحية وآليات الوقاية من المخاطر والأضرار المرتبطة بها، ويضبط المسؤولية الطبية المدنية كما يقرّ التسوية الرضائية والتعويض لفائدة المرضى أو عائلاتهم.
كما ينص بموجب فصله 48، على ألا يتم اللجوء إلى الأحكام السالبة للحرية في حال وجود خطأ طبي إلا بعد إجراء الإختبارات الطبية في صورة اثارة التتبّعات الجزائية ضد مهنيي الصحة في علاقة بممارستهم لأعمالهم المهنية.
ويجيز هذا القانون طبقا للفصل 32 منه، للمرضى أو أولياءهم الشرعيين أو وكلائهم القانونيين ممن يتمسّكون بوقوع ضرر بمناسبة تقديم خدمة صحية، التقدّم بمطلب في التسوية الرضائية والتعويض.
ويقرّ الفصل 33، احداث لجان جهوية تسمى اللجنة الجهوية للتسوية الرضائية والتعويض يترأسها قاض اداري أو قاض عدلي لتتولى مهام النظر في مطالب التسوية الرضائية والتعويض لفائدة المرضى ضحايا الحوادث الطبية.
ويتعيّن في باب الاختبار الطبي (من الفصول 42 الى 46)، أن تتولى لجنة من الخبراء اجراء الاختبار الطبي لتحديد المسؤولية الطبية، على أن تتركّب هذه اللجنة من ثلاثة أعضاء يتم تعيينهم من ضمن قائمة الخبراء العدليين المعتمدين بدائرة المحكمة الابتدائية المختصة.
ويفرض مشروع القانون (الفصلين 36 و37)، على اللجنة الجهوية احالة كتب الصلح المبرم في أجل أقصاه اسبوعا من تاريخ توقيعه الى رئيس المحكمة الابتدائية ليحال لاحقا الى الجهة المعنية بالتعويض من أجل تنفيذه على أن يقع صرف مبلغ التعويض في أجل أقصاه سنة.