صادق مجلس نواب الشعب، خلال الجلسة العامة المنعقدة يوم الجمعة 21 جوان 2024، برئاسة إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب، بحضور وزيرة التجهيز والإسكان والمكلفة بتسيير وزارة النقل سارة الزعفراني الزنزري والوفد المرافق لها، على القانون المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط برمته ، بموافقة 93 نائبا دون إحتفاظ ودون رفض.
وتوجهت سارة الزعفراني الزنزري وزيرة التجهيز والإسكان والمكلفة بتسيير وزارة النقل، بهذه المناسبة بالشكر إلى رئاسة مجلس نواب الشعب وكل أعضاء لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل التي تعهدت بمشروع القانون المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط والتي حرصت خلال مختلف جلسات الاستماع والنقاش والتي بلغ عددها 14 جلسة إلى الإستماع لمختلف الجهات المتدخلة من وزارات وهيئات مهنية وجمعيات مجتمع مدني للإلمام بمختلف جوانب مشروع القانون المعروض نظرا لأهمية الأهداف التي يرمي إليها.
وأضافت الوزيرة أن هذا القانون يندرج في إطار تدعيم الجهود التي تبذلها الدولة التونسية للحفاظ على الرصيد السكني وحفظ الحياة البشرية ومعالجة وضعية المباني المتداعية للسقوط وإعادة توظيفها وإدراجها من جديد ضمن الدورة الاقتصادية والاجتماعية والثقافيّة من جهة، ولإعادة إدماج هذا الرصيد العقاري في الحركة الاقتصادية، خاصة أمام تزايد عدد البنايات المتداعية للسقوط في جميع أنحاء ولايات الجمهورية.
وأشارت السيّدة الوزيرة إلى أنه أمام تفاقم حالات البنايات التي تهدّد بالانهيار، والتي تتمركز بخاصة بتونس الكبرى ومدينتي بنزرت وصفاقس، حيث تعدّ بلدية تونس حوالي 1000 عقارا متداعيا للسقوط في حين تعدّ ولاية المهدية حوالي 530 عقارا متداعيا للسقوط وولاية بنزرت حوالي 300 عقارا متداعيا للسقوط وولاية نابل حوالي 280 عقارا متداعيا للسقوط وولاية جندوبة حوالي 280 عقارا متداعيا للسقوط وولاية القيروان حوالي 90 عقارا متداعيا للسقوط، وأمام هذا التفاقم فإن هذا القانون سيمكن من معالجة وضعيات البنايات المتداعية للسقوط من خلال استحثاث المالكين على صيانة عقاراتهم وتمكينهم من أفضل الآليات وأسرعها للحفاظ على سلامة المارة والمتساكنين.
كما سيضبط هذا القانون إجراءات ومراحل تشخيص البنايات المتداعية للسقوط وطرق معالجتها.
وتتلخص أهم محاور القانون المصادق عليه اليوم في مجلس نواب الشعب في ما يلي:
1- التأكيد على الطابع الإداري لإجراءات التدخّل لاستصدار وتنفيذ القرارات المتخذة في إطار التعهّد بالبنايات المتداعية للسقوط سواء بالإخلاء أو الهدم أو الترميم الثقيل.
2- ضبط مختلف إجراءات التدخل بكلّ دقّة وتحديد آجال كلّ إجراء في حالة تداعي بناية للسقوط مع إخضاع القرارات المتخذة في شأنها لرقابة القاضي الإداري علما وأن قرارات الإخلاء والهدم أو الترميم الثقيل المتخذة في إطار مشروع القانون المعروض ستؤسس بناء على اختبار فني مأذون به قضائيا ومعد من قبل مهندس مرسم بقائمة الخبراء العدليين اختصاص الخرسانة المسلحة والهياكل الحاملة وذلك انسجاما مع الفصل 267 من القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المتعلق بالجماعات المحلية.
3- التأكيد على إمكانية اللجوء إلى الانتزاع من أجل المصلحة العموميّة في إطار تدخّل السلطة العامة لتفادي انهيار البنايات المتداعية للسقوط علما وأن انتزاع العقارات المتداعية للسقوط إجراء استثنائي تفرضه حالات التدخل الوجوبي للبلدية وبعد استنفاذ جميع الإجراءات والآجال وتقاعس المالك أو عدم تعهده بتنفيذ القرارات الصادرة بشأن بنايته المتداعية للسقوط.
4-التأكيد على دور الدولة بالتعاون مع الباعثين العقاريين العموميّين في مساندة البلديات للحد من ظاهرة البنايات المتداعية للسقوط وتجديد النسيج العمراني وقد تم من خلال مشروع القانون المعروض الاستئناس من برامج سابقة ناجحة في مجال التهذيب والتجديد العمراني ونذكر على غرار:
مشروع تهذيب وتجديد حيّ صقلية الصغرى بحلق الوادي.
مشروع تهذيب وتجديد حيّ الحفصية بالعاصمة
تهذيب وإصلاح مجموعة من العمارات داخل مدينة تونس.
5- تكريس مفهوم التعمير التشاركي بين المالك والبلدية والدولة لاستصلاح النسيج العمراني القديم، وتحفيز المالكين للانخراط في برامج البلدية والدولة والباعثين العقاريّين العموميين، وفتح المجال أمام المالكين الخواص للدخول في شراكة فعلية مع البلدية أو الدولة لهدم عقاراتهم وإعادة بنائها في إطار اتفاقيات تبرم في الغرض وهو تمشّي سيمكّن المالك من فرصة لتحديث عقاره وتثمينه ومن ناحية أخرى سيخفّف على المتدخّل العمومي العبء المالي المنجرّ عن العمليّة.
6- تحديد جميع الضمانات المكفولة للمالك والشاغل في إطار التدخل في البنايات المهدّدة بالسقوط في إطار احترام حق الملكية والحق في السكن وأهمّها وجوبية الإعلام المسبق للمالك والشاغلين بقرار الإخلاء أو الهدم أو الترميم الثقيل، والحق في تعويض الشاغلين بصفة قانونية من طرف المالك أو البلدية في صورة الحلول محلّه، والحق في إعادة الإيواء الوقتي بالنسبة إلى الشاغلين والأولوية في الكراء أو الشراء بالنسبة للمتسوغين أو الشاغلين أو المالكين في حالة اللجوء إلى الانتزاع.
وأكدت السيّدة وزيرة التجهيز والإسكان أن هذا القانون سيمكّن حال استصداره كلا من المالكين والبلديات والدولة من التدخل بنجاعة في هذه البنايات لدرء الخطر المحدق بشاغليها والأجوار والمارة طبقا للتشريع الجاري به العمل في مادة التعمير والتعويض للشاغلين والمالكين بما يضمن حقوقهم ويمكنهم من الانتقال لعقار آمن حفاظا على حياتهم.