Centered Iframe
أخبار وطنية

عقوبات بين 6 أشهر و6 سنوات سجنا ضد المعتدين على الأخلاق الحميدة

أوضح القاضي والدكتور في القانون فريد بن جحا في تصريح اذاعي  ، ان اثارة الدعاوى العمومية ضد كل من يعرض محتويات معلوماتية على منصات التواصل الاجتماعي تتعارض مع الآداب العامة أو يستعمل عبارات أو يظهر بوضعيات مخلة بالأخلاق الحميدة أو منافية للقيم المجتمعية ، بناء على اذن من وزيرة العدل ، سيستند على الفصل 226 مكرر من المجلة الجزائية و المرسوم عدد 54

وأبرز بن جحا أن الفصل 226 مكرر من المجلة الجزائية نص على عقوبة سجنية تصل الى 6 أشهر مع خطية مالية ضد أي اعتداء علني على الأخلاق الحميدة .

وتصل العقوبة السجنية الى 6 سنوات طبقا للمرسوم 54 اذا تم نشر مضامين جنسية تم استعمال أطفال قصر فيها ، حسب المصدر ذاته .

وبين القاضي أن النيابة العمومية يمكن لها الرجوع حتى الى فترة 3 سنوات مضت لتتبع أي محتوى تم نشره و يمس بالأخلاق الحميدة ،مشيرا الى أن الجنح التي جرمها الفصل 226 تسقط بمرور 3 سنوات .

وشدد بن جحا على أن القاضي هو من سيقوم بالتأويل و يحدد هل يدخل أي محتوى تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي في خانة الاعتداء على الأخلاق الحميدة أم لا .

ودعا القاضي والدكتور في القانون فريد بن جحا، المشرّع، الى وضع نص قانوني جامع للجرائم الالكترونية، لافتا الى أن هذه الدعوة تأتي نظرا لتشتت النصوص ذات العلاقة بالجرائم الالكترونية

Centered Iframe

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى