قال المحامي أحمد بن حسانة، إن عقوبة الإعتداء على الأخلاق الحميدة تصل إلى 6 أشهر سجنا .
وأشار في تصريح اذاعي اليوم الاربعاء 30 أكتوبر 2024، إلى أن العقوبة قد تصل إلى 6 سنوات طبقا للمرسوم 54 إذا تعلق الأمر بالقيام بفعل إباحي.
وبين بن حسانة أن النيابة العمومية هي وحدها من تكيّف الفرق بين الإعتداء على الأخلاق الحميدة أو التحرّش أو الإباحية، مشيرا إلى أن المحكمة تسلط رقابتها على الأفعال المنسوبة للمتهم إذا كانت تعتبر خادشة للحياء أم لا أو فيها تعد على الأخلاق الحميدة من عدمه.
وأضاف أن هذا الأمر يخضع للاجتهاد حسب الظروف التي ارتكب فيها الفعل والقيم المجتمعية والإطار الزماني والمكاني وفق تعبيره.
وشدد بن حسانة على أنه لا يجب أن تتحول الحملة ضد الإنحلال الأخلاقي في وسائل التواصل الاجتماعي إلى قمع للحرّيات.