باشرت الإسبوع الماضي هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة ، النظر في ملف فساد مالي واداري بالديوانة التونسية شملت الابحاث فيه مديرا عاما سابقا للديوانة واطارين ديوانيين وجهت لهم تهم تعلقت بالتدليس والمشاركة في التدليس ومسك واستعمال مدلس وادخال بيانات بصفة غير شرعية بنظام معالجة معلوماتية من شانها افساد البيانات التي تحتوي عليها البرامج أو طريقة تحليلها أو تحويلها من طرف شخص بمناسبة مباشرته لنشاطه المهني طبق الفصول 32 فقرة اولى وثالثة و172 و174 و177 و199 مكرر من المجلة الجزائية.
ولم يحضر أي من المتهمين وطلب محامي المتهم مزيد التاخير لانتظار مأل القضية التعقيبية المتعلقة بالطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام.
وتفيد تفاصيل القضية ان وقائعها انطلقت أثر إجراء هيئة الرقابة العامة للمالية لتفقد للتصرف بالادارة العامة للديوانة والتي انتهت الى معاينة العديد من الاخلالات والتجاوزات في التصرف والادارة تعلقت في جزء منها بالمناظرات المنظمة لانتداب اعوان بالديوانة في مختلف الاختصاصات وذلك بتعمد الرئيس المدير العام السابق خرق التشريع الجاري به العمل باصدار اوامر بقبول مطالب بعض المترشحين وتكليف اطارين بالديوانة بتدليس للبيانات المنزلة بالتطبيقة الاعلامية المعتمدة لعدد من المترشحين لقبول مطالب ترشحهم أو لتغيير الأعداد المسندة لبعضهم مما ساهم في نجاحهم دون أن تتوفر فيهم الشروط القانونية المحددة بقرارات فتح المناظرات التي اجروها.
وبينت الابحاث ان الجريمة التي قام بها المدير العام وبقية الاطارات الديوانية المتهمين اضرت بالدولة التونسية والحقت بها اضرارا معنوية تمثلت في استغلال المدير العام السابق للديوانة لنفوذه وتجاوز السلطة الممنوحة له مما مس من سمعة الدولة ومؤسساتها اذ كان من المفروض ان المترشحين للمناظرة متساوون في الحقوق ولا يجوز تفضيل البعض منهم ممن لا تتوفر فيهم شروط القبول القانونية .
وكشفت التحريات ان ما قام به المتهمون تسبب في ضرر معنوي للدولة التونسية يتمثل في المساس من صورة الدولة ونزاهتها بما أنها المشرف الاول على حسن سير الادارة والمرفق العمومي وشفافيتها واخراجها في صورة الدولة العاجرة عن حماية ادارتها من التصرفات غير مشروعة وهو أمر يهز سمعة الدولة ويغيب عنصر الثقة في التعامل معها.
طلبات ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة
وحضر ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة جلسة المحاكمةوتمسك بطلباته المدنية وطالب بتسليط العقوبات المالية المنصوص عليها قانونيا كالقضاء بقبول الدعوى المدنية شكلا وفي الاصل بتغريم المتهمين بمائة الف دينار غراما للضرر المعنوي ومبلغ 1000 دينار أتعاب تقاضي مع الأذن بالنفاذ العاجل.