تمت المصادقة اليوم على مقترح تنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية من قبل مجلس نواب الشعب.
وقد تمت المصادقة على مقترح القانون بـرمته بـ 92 نعم 07 إحتفاظ و06 رفض.
يُعدّ هذا التنقيح خطوة مهمة في مسار إصلاح الإدارة التونسية وتعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة، حيث يهدف إلى حماية المال العام والتصدي لكل أشكال الاستغلال غير المشروع للوظيفة أو للنفوذ الإداري.
و نصّ مقترح القانون على الغاء احكام الفصل 96 و الفصل 98 من المجلة الجزائية و تعويضها بالاحكام التالية:
الفصل 98 جديد: يعاقب بالسجن مدة 6 أعوام و بخطية تساوي قيمة المضرة الحاصلة للادارة الموظف العمومي أو شبهه و كل مستخدم في مؤسسة اقتصادية او اجتماعية تساهم الدولة في رأسمالها المكلف بمقتضى وضيفه ببيع او صنع او شراء او ادارة او حفظ اي مكاسب، الذي تعمد استغلال صفته ليلحق ضررا ماديا بالادارة مقابل استخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره. و اذا حصل الاضرار بمؤسسة تساهم الدولة في رأسمالها فإن الخطية تحتسب بقدر نسبة اسهامها فيها.
الفصل 98 جديد: على المحكمة في جميع الصور المنصوص عليها بالفصل 96 جديد أن تحكم فضلا عن العقوبات المبينة بهذا الفصل برد ما وقع الاستيلاء عليه او اختلاسه او قيمة ماحصل عليه من منفعة او ربح ولو انتقلت الى اصول الفاعل او فروعه او اخوته او زوجه او اصهاره وسواء بقيت تلك الاموال على حالها او وقع تحويلها الى مكاسب اخرى، و لا يتحرر هؤلاء من هذا الحكم الا اذا اثبتوا ام مأتى هذه الاموال او المكاسب لم يكن من متحصل الجريمة مع مراعاة الفقرة الثانية من الفصل 96 جديد، و للمحكمة في جميع الصور الواردة بالفصل المذكور ان تسلط احدى العقوبات التكميلية المقررة بالفصل الخامس من هذه المجلة على من ثبت ادانته.