نظّمت الأكاديمية البرلمانية لمجلس نواب الشعب اليوم الإثنين 22 ديسمبر 2025 يوما دراسيا حول “مقترح قانون عدد 058/2025 يتعلق بتسوية مخالفات الصرف”، أشرف عليه العميد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب وحضره رئيس لجنة المالية والميزانية السيد عبد الجليل الهاني ، وعدد من الضيوف من وزارة المالية، والبنك المركزي التونسي، والمجلس البنكي والمالي.
وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب في افتتاح الأشغال أهمية مبادرة تنظيم هذه الأيّام الدراسية من قبل الأكاديمية البرلمانية لتمكين النواب من التدقيق في المسائل المعروضة عليهم في إطار ممارستهم لصلاحياتهم الرقابية والتشريعية. وبيّن أن مكتب المجلس ارتأى إحالة كل مقترحات القوانين والقوانين الأساسية قبل عرضها على الجلسة العامة للأكاديمية البرلمانية للحوار بشأنها في إطار أيام دراسية توضّج خلالها الإطارات العليا لمؤسسات الدولة بفضل ما اكتسبوه من خبرة عدة مسائل تجعل النائب يصوّت على المبادرة التشريعية وفق دراية تامّة.
وأضاف أن هذا الفضاء الاكاديمي يساهم في التوضيح خاصة وأن القانون، عندما يصدر، يلزم الدولة بتطبيقه وهو ما يتطلب من النّائب ان يكون على درجة عالية من الحكمة والتبصر ومعرفة بتبعات القانون عند التصويت عليه.
وأبرز السيد عبد الجليل الهاني رئيس لجنة المالية والميزانية من جهته أهمية مقترح القانون المتعلق بتسوية مخالفات الصرف الذي تولت اللجنة دراسته والتحاور في شأنه الى كل المتدخلين في الشأن المالي والصرفي والاطلاع على مشاكل مجلة الصرف التي صدرت منذ 1970 ونقّحت ببعض الأوامر في التسعينات وبقيت تشتغل بنظم قانونية قديمة تجاوزتها الاحداث الوطنية والدولية ولم تعد تتماشى مع التطور المتسارع الرقمي والعلمي التكنولوجي والتعامل بالعملات الورقية. وأضاف أن الإشكالية التي تطرح مع مجلة الصرف تهم القوانين التي لم تعد مواكبة للتعاملات مع الخارج أمام تطور العملات والمؤسسات النّاشئة التي تستقطب فئة كبيرة من المتعاملين مع الخارج، وبيّن أن أحكام المجلة الموجودة حاليا تجعل المواطن يتخوّف من مسك العملة بالنّظر الى ما فيها من عقوبات وإجراءات تعطل السير العادي للعمل ويجب تغييرها لمواكبة التحوّلات العالمية.
وأشار رئيس لجنة المالية الى أنّ اللجنة تطرّقت في دراستها لمقترح القانون الى مسألة سنّ عفو عن المخالفات الصرفية والتي منها المتعمّد ومنها ما هو ناتج عن عدم معرفة ودراية للقانون بما تسبّب في عديد الخطايا والعقوبات التي أثقلت كاهل المقيمين وعطّلت عملهم رغم نوع المخالفة التي لا تتطلّب هذا النوع من العقوبات والتتبّعات. وأبرز ضرورة التفكير في عديد الإشكاليات المطروحة في هذا المجال وفي إيجاد الحلول لها وفق ما نصّت عليه بعض احكام مقترح القانون بما يمكّن من تنمية الموارد من العملة الأجنبية في إطار مصالحة عامة وشاملة اقتصادية وإيجاد حلول لهذه الجرائم الصرفية التي ستسهم تسويتها بالتالي في تنمية المخزون الوطني من العملة الأجنبية. كما أعرب عن الأمل في الانخراط في هذا العفو الصرفي خلافا لما تم في سنة 2017 حيث اعتبرت الشروط غير ضامنة وآمنة، وأكّد في هذا الصدد أهمية مبدأ الأمان القضائي بعد سنّ هذه القوانين، إضافة الى التطمينات التي تشجّع على الانخراط في هذا العفو بعد توفّر الضمانات اللازمة، فضلا عن وجود التسهيلات والتشريعات الأخرى المساهمة في إنجاح هذا التمشي والمشجّعة للشباب الذي يطمح الى أن لا تكون تعاملاته رهينة للتراخيص.
وقدّم العميد أنور السبيعي، مدير النزاعات بالإدارة العامة للديوانة بوزارة المالية، مداخلة تمحورت حول تشخيص الوضعية الصرفية الحالية و عدد من الملاحظات حول مشروع قانون تسوية مخالفات الصرف. وأفاد أنّ المخالفات الصرفية تنامت بشكل ملحوظ نتيجة عدة أسباب منها كثرة النصوص القانونية والترتيبية ذات العلاقة بالصرف وتشعّبها وتداخلها مثل التجارة الخارجية، والتشريع الديواني، والتشريع المتعلّق وبتبييض الأموال، فضلا عن غموض بعض المفاهيم الصرفية. كما قدّم أمثلة حول تشعّب النصوص المتعلقة بتوريد وتصدير العملة والقانون الأساسي المتعلق بمكافحة تبييض الأموال ومجلة الديوانة. وأشار الى تداخل المفاهيم المتعلقة بالتصريح بالمكاسب ومسألة الإقامة، معتبرا أنها من المفاهيم المتشعّبة في التشريع الصرفي نظرا لعدم إمكانية حصر الحالات. واعتبر أن هذا التشعب أدّى إلى تنامي المخالفات الصرفية عن جهل أو عن عدم دراية وإلمام بالقانون الصرفي مع وجود العديد من الحالات التي تورّط أصحابها عن سوء نية في هذه المخالفات، مقابل تشدّد كبير على مستوى زجر المخالفات. وبيّن في ذات السياق أنّ كل المخالفات الصرفية مهما كانت درجة خطورتها أو درجة تفاهتها يعاقب عليها بنفس العقوبة، وأنّه لا وجود لترتيب للجرائم الصرفية على غرار ما هو معمول به في التشريعات الأخرى كالمجلة الجنائية، ومجلة الديوانة.
ثم تولّى تقديم بعض الملاحظات حول مقترح القانون داعيا الى ضرورة تحقيق الملاءمة مع الفصل 92 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال الذي ينص على مكافحة غسل الأموال وزجره. وأشار الى وجود غموض في عدد من الفصول المتعلقة بالفئات التي تشملها التسوية في مخالفات الصرف والى وجود العديد من الشركات في وضعية مخالفة لقانون الصرف وذلك عبر تكوين مكاسب بالخارج مثل القيام بإستثمارات بالخارج أو المساهمة في شركات بالخارج، دون الحصول على ترخيص من البنك المركزي.
وبيّن أن مقترح القانون حصر التسوية في أنواع معينة من المخالفات الصرفية وهي عدم التصريح بالمكاسب بالخارج، وعدم إعادة مداخيل ومحاصيل المكاسب، ومسك عملات في شكل أوراق نقدية أجنبية بالبلاد التونسية وعدم إيداعها لدى وسيط مقبول وعدم إحالتها مقابل الدينار ، معتبرا أنها غير كافية. وأكّد أنّ المخالفات الصرفية المرتكبة والتي يمكن تسويتها بمقتضى هذا القانون متعدّدة ومنها خاصة إرجاع محاصيل الصادرات خارج الآجال القانونية، والتعامل بين مقيم وغير مقيم على خلاف الصيغ القانونية، وخلاص عمليات توريد على خلاف الصيغ القانونية في المخالفات الديوانية المتعلقة بالتصريح المغلوط في القيمة، وإرجاع المنحة السياحية أو ما تبقى منها خارج الآجال أو إستعمالها في غير الغرض التي منحت من أجله.
كما قدم ملاحظات تقنية أخرى تتعلق بصعوبة مراقبة مدى إرجاع القيمة الحقيقية للمكاسب خاصة بالنسبة للممتلكات العقارية بالخارج.
وقدّمت السيدة روضة بوقديدة، المديرة العامة لعمليات الصرف بالبنك المركزي التونسي، مداخلة تناولت ملاحظات البنك حول مقترح قانون يتعلق بتسوية مخالفات الصرف. وبيّنت في البداية دعم البنك المركزي التونسي لكلّ مبادرة تشريعية من شأنها أن تُساهم في تعزيز شفافية المعاملات المالية وتحسين إدماج الموارد بالعملة الأجنبية في الدورة الاقتصادية المنظمة، لما لذلك من أثر إيجابي على الاستقرار النقدي والتوازنات المالية الكبرى للبلاد. كما أكدت تثمين البنك لهذه المبادرة التشريعية من حيث الأهداف والغايات الإصلاحية التي يرمي إليها، مؤكّدة في المقابل ضرورة إعادة النظر في بعض مضامينها وتعديل بعض الجوانب وفق ما سيتم تقديمه من ملاحظات.
وبينت في علاقة بأهم مراحل تطوّر تشريع الصرف أنه ومن أهم المحطات التي عرفها تشريع الصرف المراجعة العميقة لمجلة الصرف التي تمت سنة 1993 وكرست تحرير العمليات الجارية مع الخارج والمرتبطة خاصّة بالنشاط المهني والعمليات ذات الصبغة الشخصية، وكذلك عمليات تحويل الأموال بعنوان الاستثمار الأجنبي بتونس، إضافة الى مراجعة مجلة الصرف سنة 2011 بإدراج استثناءات إضافية في خصوص واجبي التصريح بالعملات بالخارج وإعادة المداخيل إلى البلاد التونسية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين الذين غيروا مكان اقامتهم من الخارج الى البلاد التونسية من تاريخ صدور المرسوم عدد 98 لسنة 2011. كما اشارت الى المراجعات العديدة على نص الأمر التطبيقي لمجلة الصرف التي كرّست مزيدا من الإجراءات التحريرية خاصة في علاقة بفتح حسابات بالعملة وحيازة العملات وتقليص مجال تراخيص الصرف بالنسبة لعمليات الاستثمار الأجنبي.
وبينت أهمية سن قانون لتسوية مخالفات الصرف باعتباره يهدف أساسا الى تعبئة موارد بالعملة للدولة عبر استرجاع الأموال بالعملة المتواجدة بالخارج والعملة المتداولة بالبلاد التونسية بصفة غير قانونية ودمجها في الاقتصاد الوطني، إضافة الى تسوية الوضعيات وإتاحة الفرصة للمخالفين لتسوية أوضاعهم المالية وتجنب الملاحقات القضائية والعقوبات، فضلا عن تحقيق الدعم الاقتصادي عبر ضخ موارد جديدة بالدينار بعنوان المساهمات التحررية لدعم الخزينة وتكوين فكرة أشمل على مكتسبات التونسيين المقيمين بالخارج، وإدماج الأموال في الدورة الاقتصادية الرسمية وتقليص من منابع تمويل السوق الموازية.
واعتبرت أنه من أبرز تحديات اصدار قانون لتسوية مخالفات الصرف هو ضرورة تزامن القانون مع استكمال مسار انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية التبادل الآلي للمعلومات الجبائية وذلك بإصدار قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاق متعدّد الأطراف بين السلط المختصة بشأن التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية الذي من شأنه أن يحفز الأشخاص المعنيين من تسوية وضعياتهم.
كما بيّنت ان إصدار قانون لتسوية مخالفات الصرف قبل المصادقة على مشروع القانون المتعلق بمجلّة الصرف، يُعدّ معالجة غير مكتملة ويُضعف من إمكانيات تحقيق الأهداف وخاصة إقبال الأشخاص على الإنتفاع بالتسوية مما يقلل من فرص نجاحه. وأفادت أنّ اصدار هذ القانون في الوقت الذي تمر به البلاد التونسية بمرحلة التقييم المتبادل من قبل مجموعة العمل المالي (2025-2026) يمكن أن يفهم كرسالة تساهل مع الجرائم الماليّة وأن تأثّر سلبا على نتائج هذا التقييم. وتكون بذلك رسالة سلبية قد تثير تساؤلات حول جدية الدولة في احترام معايير الشفافية مما يعرضها لمخاطر تصنيف سلبي دولي.
كما قدمت عددا من الخطوط التوجيهية التي يجب مراعاتها صلب قانون تسوية المخالفات الصرفية منها وجوب تحديد المخالفات الصرفية القابلة للتسوية بدقة، وتحديد المستفيدين، إضافة الى تكريس الصبغة الوجوبية لإعادة الأشخاص المعنيين بالتسوية إلى البلاد التونسية لكامل المحاصيل والمداخيل والايداعات بالعملة. كما تضمنت هذه الخطوط التوجيهية ضرورة اعتماد نسب مساهمات تحررية تحفيزية وهو ما من شأنه تشجيع الأشخاص المعنيين على الانخراط في هذا المسار، مع ضرورة التنصيص صلب القانون على الإحالة إلى نصٍّ ترتيبيٍّ تطبيقيٍّ حتى يتسنّى تنفيذه،
وأشارت في جانب اخر من هذه المداخلة الى ضرورة أن يتضمن النص المتعلق بالعفو أو نصوصه التطبيقية أحكاما تكرس المبادئ الأساسية الصادرة عن مجموعة العمل المالي GAFI لضمان عدم استغلال مثل هذه القوانين كمطية لغسل الأموال. وأشارت الى هذه المبادئ المتمثلة في التطبيق الفعال لتدابير العناية الواجبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحظر الإعفاء من تطبيق متطلبات العناية الواجبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة الى التنسيق والتعاون المحلي على إمتداد فترة نفاذ الأحكام، والتعاون الدولي بما يمكن خاصة البلاد التونسية من تبادل المعلومات مع الدول التي تتواجد بها الأموال والمكاسب.
وقدّمت في الختام تجربة تونس في عفو صرف سنة 2007 بمقتضى القانون عدد 41 لسنة 2007، مشيرة الى بعض التجارب الدولية في قوانين عفو الصرف أو تسوية المخالفات الصرفية.
وخلال النقاش أكّد النواب ضرورة توفر الإرادة لتغيير القوانين ولاسيما منها المتّصلة بالصرف أمام التحولات التي يشهدها العالم في هذا المجال وباعتبار ارتباط المسالة بعديد الفئات من شباب ومستثمرين وفاعلين اقتصاديين ومؤسسات ناشئة. وأكّدوا أهمية كشف الملابسات والعوائق التي تحول دون إقرار تشريعات جديدة في هذا المجال تواكب المستجدات العالمية وتسهم في دفع عجلة الاقتصاد. وبيّنوا أنّ الأمن المالي والاستقرار الاقتصادي يتطلّبان الشجاعة واتخاذ الاجراءات الجريئة، مشيرين الى الإمكانيات المتاحة لجلب العملة الصعبة بعد توفير الحوافز والتشجيعات ومراجعة القوانين، متسائلين عن أسباب تعطّل تنقيح مجلة الصرف، وداعين الى اتخاذ مبادرات عملية في هذا الشأن ولاسيما عبر تقديم مبادرة تشريعية من قبل النواب.
كما أشار المتدخّلون الى التجارة الموازية وضرورة توفير آليات مقاومتها بالنظر الى مضاعفاتها الخطيرة وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد الوطني. وتطرّقوا بإطناب الى جرائم الصرف وأنواعها ومدى تأثيرها على الاستثمار والاقتصاد لاسيما أمام جهل القوانين أو عدم وضوحها.
وأكّد النواب من جهة أخرى الأهمية التي تكتسيها الثورة التشريعية وضرورة تطبيقها في كل المجالات والميادين في إطار توافق وانسجام بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية، وتوحيد الرؤى حول التوجهات والاهداف الرامية بالأساس الى خدمة مصلحة الوطن.
وبيّنوا في سياق متصل أن النواب، عبر مقترح هذا القانون المتعلق بمخالفات الصرف، لا يشرّعون لتبييض الأموال بل يعملون على إيجاد نص قانوني يضع حدا للإشكاليات المطروحة في علاقة بمسألة جرائم الصرف مع ضرورة وضع النصوص الترتيبية اللازمة بما يساهم في الحد من هجرة الكفاءات، ومن المضاعفات الاقتصادية السلبية. كما أكّدوا ضرورة أقلمة العقليات مع الحاجيات الوطنية والوضع العالمي، مشيرين الى مدى تشعّب قانون الصرف والمخالفات الصرفية وما تتطلبه من تعميق نظر وكشف للحقائق.
وتناولت بعض المداخلات مسائل تهم الإجراءات الديوانية وما يتعرّض له التونسيون المقيمون بالخارج والطلبة بالمهجر من صعوبات واشكاليات في تحويل الاموال ومسك العملة. وأشار النواب من جهة أخرى الى إشكاليات تتعلق بالمنح السياحية والى مسائل تهم تسهيل التعامل بالبطاقة البنكية باعتبارها معتمدة في كل عمليات الاستخلاص في عديد البلدان.
وتم تأكيد العلاقة الوطيدة بين مجلّة الصرف باعتبارها تشمل العملات والتحويلات وكل المعاملات، والسياسة الاقتصادية وضرورة التنسيق بينهما. وتم التطرّق كذلك الى ما تحتويه مجلّة الصرف الحالية من غموض يتطلب التوضيح والتغيير بما يتماشى مع متطلبات الاقتصاد الوطني وفق إصلاح تدريجي ينطلق من المفاهيم على غرار الإقامة والتحويلات والعملة الرقمية مواكبة للتحولات العالمية في هذه الميادين.
وقد تولّى العميد أنور السبيعي، مدير النزاعات بالإدارة العامة للديوانة بوزارة المالية والسيدة روضة بوقديدة، المديرة العامة لعمليات الصرف بالبنك المركزي التونسي التفاعل مع مداخلات النواب بتقديم توضيحات إضافية حول الاشكاليات المطروحة في علاقة بمقترح القانون المعروض، الى جانب مدى التقدّم في تنقيح مجلة الصرف. كما قدّمت السيدة سنية بلحاج عضو المجلس البنكي والمالي بعض ملاحظات المجلس حول مقترح قانون تسوية مخالفات الصرف خاصة من حيث التقييم العام، ومجالات التطبيق، وآليات التسوية، والامتثال ومكافحة غسل الأموال، مشيرة بالخصوص الى أهمية النصوص الترتيبية التي ستأتي بعد مقترح القانون وكذلك الى مسألة توحيد المفاهيم وتوضيح المسائل الإجرائية لكل الأطراف المتدخّلة.