صدر بالرائد الرسمي الأمر عدد 162 لسنة 2024 مؤرخ في 13 مارس 2024 المتعلق بضبط شروط وإجراءات التفويت بالدينار الرمزي في الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص والكائنة بمناطق التنمية الجهوية لفائدة المؤسسات العمومية أو الخاصة للأقطاب التكنولوجية وشركات التصرف في المركبات التكنولوجية والصناعية.
وأشارت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية الى ان هذا الاجراء سيساهم في تطوير منظومة التصرف في العقار الدولي من خلال تيسير شروط استغلاله وتوظيفه بما يساهم في تدعيم النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.
كما أوضحت الوزارة في بلاغ لها انه سبق إحداث لجنة القيادة متعددة الأطراف لدى الوزارة تنفيذا لتوصيات رئاسة الجمهورية وبتكليف من رئاسة الحكومة وذلك قصد تنقيح أحكام القانون المنظم للأراضي الاشتراكية سعيا لتثمين هذا الرصيد العقاري وادماجه ضمن الدورة الاقتصادية مع المحافظة على السلم الاجتماعي.
كما أعدت الوزارة في الإطار ذاته مشروع أمر لمراجعة احكام الأمر عدد 1870 لسنة 2015 المنظم لتسوية وضعية المنتفعين سابقا بإسناد أراضي دولية فلاحية قصد إعادة التوازن بين أحكامه.
زر الذهاب إلى الأعلى