أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد، في كلمة توجه بها البارحة للشعب التونسي، إنه يمكن الاستئناس بالفصل 60 من المجلة الجزائية في إعداد قانون لتجريم التعامل مع الكيان الصهيوني.
وينص الفصل 60 من المجلة الجزائية على ما يلي:
الاعتداءات على أمن الدولة الخارجي (نقح بالأمر المؤرخ في 10 جانفي 1957 )
يعد خائنا ويعاقب بالإعدام :
أولا : كل تونسي حمل السلاح ضد البلاد التونسية في صفوف العدو،
ثانيا : كل تونسي اتصل بدولة أجنبية ليدفعها إلى القيام بأعمال عدوانية ضد البلاد التونسية أو ليوفر لها الوسائل لذلك بأي وجه كان
ثالثا : كل تونسي يسلم إلى دولة أجنبية أو إلى أعوانها جنودا تونسيين أو أراض أو مدنا أو حصونا أو منشآت أو مراكز أو مخازن أو ترسانات أو عتادا أو ذخائر أو بواخر أو طائرا على ملك البلاد التونسية .
رابعا : كل تونسي في زمن الحرب يحرض عسكريين أو بحارة على الالتحاق بخدمة دولة أجنبية أو يسهل لهم الوسائل إلى ذلك أو يجند جنودا لحساب دولة في حرب ضد البلاد التونسية.
خامسا : كل تونسي في زمن الحرب يتصل بدولة أجنبية أو بأعوانها ليساعده في اعتداءاتها على البلاد التونسية.
الفصل 60 مكرر أضيف بالأمر المؤرخ في 10 جانفي 1957
يعد خائنا ويعاقب بالإعدام :
أولا : كل تونسي يفشي إلى دولة أجنبية أو إلى أعوانها بأي وجه كان ومهما كانت الوسيلة سرا من أسرار الدفاع الوطني أو يتحصل بأي وسيلة على سر من هذا القبيل بقصد إفشائه إلى دولة أجنبية أو إلى أعوانها.
زر الذهاب إلى الأعلى