صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (عدد 120) مساء امس الخميس، ثلاثة قرارات جديدة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات تتعلق بتنقيح وإتمام قرارات سابقة متعلقة بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها، والاقتراع والفرز، وتمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه.
ونص قرار الهيئة عدد 549 المتعلق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها،المنقح للقرار عدد 21 لسنة 2022 انه اذا كان من شأن النتائج الملغاة التاثير على تحديد المترشح او المترشحين الفائزين حسب الحالة في الانتخابات الرئاسية، تقوم الهيئة بإعادة الاقتراع، في الدوائر الانتخابية التي الغيت فيها النتائج في اجل لا يتجاوز 30 يوما الموالية لانقضاء اجال الطعن المتعلقة بالنتائج الاولية او للاعلام بالقرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف بتونس او محكمة التعقيب.
وتصرح الهيئة بالنتائج النهائية للاتخابات الرئاسية في اجل 48 ساعة من توصلها بأخر قرار صادر عن محكمة التعقيب بخصوص الطعون المتعلقة بالنتائج الاولية للانتخابات الرئاسية او بعد انقضاء اجل الطعن، وذلك بقرار ينشر بالموقع الالكتروني للهيئة وبالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وجاء في قرار الهيئة عدد 550 المتعلق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرزوالمنقح للقرار عدد 30لسنة 2014 ، انه يمكن لكل تونسي متواجد خارج تراب الجمهورية ايام الاقتراع، ان يصوت في اي مركز اقتراع بالخارج بالنسبة للانتخابات الرئاسية والاستفتاء وباي مركز اقتراع تابع للدائرة الانتخابية بالتنسبة للانتخابات التشريعية.
وبخصوص القرار الجديد لهيئة الانتخابات المتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه،عدد 551 والمنقح للقرار عدد 20 لسنة 2014 فقد نص على ان محكمة الاستئناف بتونس هي الجهة القضائية التي تتولى الرقابة على تمويل الحملة.
وتصرح محكمة الاستئناف بتونس، حسب نفس القرار، بإسقاط عضوية كل مترشح لم يقم بإيداع الحساب المالي لديها او تجاوز سقف الانفاق بأكثر من 75 بالمائة مع تسليط خطايا مالية في حال مخالفة قواعد تمويل الحملة.
وتسلط محكمة الاستئناف بتونس عقوبة مالية تترواح بين 500 دينار و2500 دينار على المترشح الذي يتعمد عرقلة اعمالها بالتاخير في مدها بالوثائق المطلوبة لانجاز الاعمال الرقابية الموكولة لها.
واذا ثبت لمحكمة الاستئناف، بتونس ان المترشح قد تحصل على تمويل اجنبي لحملته الانتخابية او تمويل مجهول المصدر، فإنها تحكم بإلزامه بدفع خطية مالية تترواح بين 10 اضعاف و50 ضعفا لمقدار قيمة التمويل الاجنمبي او مجهول المصدر.