أوضح القاضي والدكتور في القانون فريد بن جحا في تصريح اذاعي ، ان اثارة الدعاوى العمومية ضد كل من يعرض محتويات معلوماتية على منصات التواصل الاجتماعي تتعارض مع الآداب العامة أو يستعمل عبارات أو يظهر بوضعيات مخلة بالأخلاق الحميدة أو منافية للقيم المجتمعية ، بناء على اذن من وزيرة العدل ، سيستند على الفصل 226 مكرر من المجلة الجزائية و المرسوم عدد 54
وأبرز بن جحا أن الفصل 226 مكرر من المجلة الجزائية نص على عقوبة سجنية تصل الى 6 أشهر مع خطية مالية ضد أي اعتداء علني على الأخلاق الحميدة .
وتصل العقوبة السجنية الى 6 سنوات طبقا للمرسوم 54 اذا تم نشر مضامين جنسية تم استعمال أطفال قصر فيها ، حسب المصدر ذاته .
وبين القاضي أن النيابة العمومية يمكن لها الرجوع حتى الى فترة 3 سنوات مضت لتتبع أي محتوى تم نشره و يمس بالأخلاق الحميدة ،مشيرا الى أن الجنح التي جرمها الفصل 226 تسقط بمرور 3 سنوات .
وشدد بن جحا على أن القاضي هو من سيقوم بالتأويل و يحدد هل يدخل أي محتوى تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي في خانة الاعتداء على الأخلاق الحميدة أم لا .
ودعا القاضي والدكتور في القانون فريد بن جحا، المشرّع، الى وضع نص قانوني جامع للجرائم الالكترونية، لافتا الى أن هذه الدعوة تأتي نظرا لتشتت النصوص ذات العلاقة بالجرائم الالكترونية