نظّمت الاكاديمية البرلمانية لمجلس نواب الشعب اليوم الجمعة 11 جويلية 2025 يوما دراسيا حول مقترحي القانونين عدد 15 و28/2023 المتعلقين بتنقيح الفصول عدد 96 و 97 و 98 من المجلة الجزائية، أشرف عليه إبراهيم بودربالة رئيس المجلس بحضور ياسر قوراري، رئيس لجنة التشريع العام وعدد هام من النواب ومن القضاة وأساتذة القانون ومن أعضاء الهيئة الوطنية للمحامين والجمعية التونسية للمحامين الشبان.
وبيّن إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب في مفتتح الاشغال الأهمية التي يكتسيها النشاط الفكري للمجلس في رحاب الاكاديمية البرلمانية. وأضاف أنّ هذا الفضاء يجمع بين النواب الذين لهم صلاحية التشريع والكفاءات الوطنية في مختلف المجالات من إطارات عليا في مختلف الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة، وكذلك القضاة الذين تتم استضافتهم للاستنارة بتجربتهم، والمحامون باعتبارهم يمثلون أحد جناحي العدالة ولهم دور هام في ضمان التوازن بين اكراهات الدولة وطموحات المجتمع.
ونوّه رئيس مجلس نواب الشعب من جهة أخرى بما تزخر به الأكاديمية البرلمانية للمجلس من كفاءات واطارات لها خبرة جيدة وممتازة تستفيد منها المؤسسة البرلمانية وتساهم في إنجاح عملها، معربا عن شكره وتقديره لكل موظفي المجلس الذين يساهمون كل من موقعه في خدمة المؤسسة والمصلحة العليا للوطن التي تبقى مسؤولية كل تونسي.
ثم تناول الكلمة ياسر قوراري رئيس لجنة التشريع العام الذي انطلق في مداخلته من أحداث قضية ذات علاقة بتطبيق أحكام الفصل 96 من أحكام المجلة الجزائية، وتتمثل في تورّط مدير مؤسسة تربوية وقائد كشافة في بحث تحقيقي جراء العمل في اطار هذه المؤسسة على تجميع المساعدات أثناء فترة مقاومة كوفيد19، وتسخير خزّان ماء لعمليات المداواة والتعقيم، ليصبحا اليوم محل تتبع بتهمة مخالفة التراتيب واستغلال النفوذ والاضرار بالإدارة وتحقيق المنفعة. وأكّد أنّ هذه العيّنة من التهم تخلق حالة من الخوف لدى جزء كبير من الموظفين، مشيرا في المقابل إلى فئة أخرى تستغل هذا المعطى من أجل تعطيل المرفق العام بعنوان الخوف من الفصل 96 ، وهو ما خلق عدة إشكاليات تتعلّق بتعطل المرفق الاداري. وأشار إلى تعارض ذلك مع حرص رئيس الجمهورية على الثورة الإدارية استنادا الى جملة الإشكاليات التي تعاني منها الإدارة، وتأكيده ضرورة تنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية.
وأكّد وعي النواب بعمق هذه الإشكاليات من خلال مبادرتين تشريعيتين تتمثّلان في المقترح عدد 15 و28 لسنة 2023 وتمت احالتهما الى لجنة التشريع العام التي وسّعت الاستشارة في شأنهما وعملت في إطار تشاركي. وأشار في هذا الصدد الى جلسات الاستماع التي شملت النواب ممثلي جهتي المبادرة، ونقابة القضاة التونسيين، والهيئة الوطنية للمحامين، وممثلي رئاسة الحكومة ومحكمة المحاسبات. كما أبرز أهمية العمل الجاد الذي قامت به اللجنة وأفضى الى صيغة موحّدة أولى للمقترحين تم التعمّق والتحاور بشأنها، والتوصّل الى صيغة موحدة ثانية بعد سلسلة الجلسات التي حضرها ممثلو جهتي المبادرة وأعضاء اللجنة والنواب من غير اللجنة. وأشار إلى عرضها على أهل الاختصاص والخبراء والاكاديميين والمختصين في القانون الجزائي والاستماع إليهم بما مكّن من تجويدها وتحسين مضامينها والوصول الى صيغة توافقية تم التصويت عليهما بأغلبية الحاضرين، وإعداد التقرير النهائي بشأنها .
وقدّمت السيدة آمال اللومي البواب، القاضية والكاتبة العامة لمحكمة المحاسبات مداخلة حول رأي المحكمة بخصوص مقترحي القانونين. وثمّنت التفاعل الإيجابي للجنة التشريع العام مع مقترحاتها، معتبرة انه يعكس انفتاحا من جهة المبادرة على الحوار والتشاور من أجل الخروج بصيغة توافقية. كما يترجم الحرص المشترك على النقاش الهادف والمسؤول. وبيّنت أن مقترحات تعديل بعض فصول المجلة الجزائية تندرج في إطار السعي إلى ترسيخ دولة القانون، وتعزيز مبادئ المحاسبة العادلة، دون المساس بروح المبادرة داخل الإدارة العمومية.
وأكّدت تثمين محكمة المحاسبات لرغبة المؤسسة التشريعية في تطوير المنظومة القانونية لحوكمة التصرف في المال العام بما يوازن بين ردع المخالفات والفساد من جهة، ويضمن حماية المتصرف العمومي وحسن النية من جهة أخرى.
وتطرّقت خلال مداخلتها إلى ما جاء في رأي المحكمة بخصوص “الفعل المادي للجريمة” وركنها ومسألة ربط اثارة التتبع بفضاء محكمة المحاسبات. حيث أبدت تحفّظ المحكمة على استبدال مصطلح “التراتيب” بـ “التشريع الجاري به العمل”، معتبرة أن ذلك يمكن أن يؤدّي الى تضييق غير مبرر لمجال التجريم.
وبخصوص مسألة “الركن المعنوي للجريمة” ثمّنت التنصيص على شرط توفر القصد الإجرامي، وسوء النية، باعتباره عنصرا أساسيا للتمييز بين الخطأ المهني والعمل الإجرامي، معتبرة أن ذلك من شأنه أن يساعد في تحفيز المتصرف العمومي على الاجتهاد والمبادرة، ويمكّنه من تفادي تتبعات قد تلاحقه نتيجة قيامه بأعمال تصرف عن حسن نية غايتها تسيير المرفق العام.
و اعتبرت في سياق اخر أنّ استعمال مفاهيم مثل “الاجتهاد” و”التقدير ” في نصوص المبادرة دون ضبط دقيق، قد يفتح المجال لتأويلات واسعة ويُضعف من جدوى النص. وأكّدت أن محكمة المحاسبات تعتبر أن الاستثناءات المذكورة في المقترح الأول قد تفتح الباب لعديد التأويلات لتحديد ما يندرج ضمن الخطأ في الاجتهاد والتقدير الكفيل بالإعفاء من المسؤولية ، لانتفاء سوء النية. وتقترح في هذا السياق الاستغناء عنها والاكتفاء “بالخطأ في التأويل.”
كما اقترحت بخصوص التنصيص على تلقي الموظف إذنا من رئيسه دون اشتراط الصبغة الكتابية خلافا للتعليمات التي يجب أن تكون كتابية، التنصيص على “تلقي تعليمات أو أذون كتابية” حتى لا تصبح الأذون الشفاهية مجرد ذريعة للإفلات من المحاسبة.
ودعت الى أهمية تعميق النظر في مقترحي القانونين عدد 15 و28 ضمن مقاربة تشاركية، تمكّن من وضع إطار قانوني متكامل وعادل، يُحافظ على المال العام من جهة، ويُحفّز المتصرّف العمومي النزيه والمجتهد من جهة أخرى. كما يضمن تحقيق التوازن المنشود بين الفعالية في مقاومة سوء التصرّف في المال العام والفساد، وحماية المتصرف العمومي النزيه دون أن يُربك منظومة الاختصاص القضائي أو يطيل أمد البت في القضايا. وأكدت أنّ تطبيق المقتضيات الواردة في هذا النص المقترح لا يمكن أن يتم بفعالية دون تهيئة أرضية مؤسساتية وتشريعية متكاملة، تراعي المصلحة العامة وحقوق المتقاضي، من حيث ضمان المحاكمة العادلة والآجال المعقولة للتقاضي من جهة أولى. كما تراعي من جهة ثانية، ضرورة سنّ إجراءات واضحة ومحددة للتنسيق بين مختلف الهيئات القضائية كمحكمة المحاسبات والقضاء العدلي، في إطار احترام استقلالية كل جهة واختصاصها.
وأشارت إلى أنه في حال توسيع دور محكمة المحاسبات في مجال التتبع الجزائي فإن ذلك يفترض مسبقًا توفير شروط قانونية وواقعية لنجاعة الأداء القضائي، لا سيما دعم الموارد البشرية من قضاة وكتبة، وتحسين الإمكانيات المادية واللوجستية فضلا عن تعزيز الحضور الجغرافي للمحكمة على كامل تراب الجمهورية.
وأوصت في هذا الخصوص بالعمل على الوضوح، والتكامل بين الأطراف المتدخّلة، حرصا على تحقيق الأهداف الإصلاحية دون إرباك المنظومة القضائية أو إضعاف أداء مؤسسات الدولة، فضلا عن احترام المبادئ الدستورية والمعايير الدولية وضمان تنسيق فعلي بن محكمة المحاسبات والسلسلة الجزائية للقضاء العدلي.
من جهتها، قدّمت السيدة علياء البراطلي، قاضية ورئيس دائرة زجر أخطاء التصرف ،مداخلة حول رأي محكمة المحاسبات بخصوص مقترحي القانونين عدد 15 و28 لتعديل الفصل 96 من المجلة الجزائية، أكّدت خلالها ان التنقيح المقترح يتنزل ضمن تعديل نظام مسؤولية العون العمومي، معتبرة أنّها مسألة متشعّبة، ومبينة محاولات المشرع الفرنسي في عديد المناسبات تنقيح نظام مسؤولية العون العمومي.
وتطرقت الى مختلف أنظمة المسؤولية التي يخضع لها العون العمومي عند تصرّفه في الشأن العام وفي إطار مهامه وتختلف هذه المسؤولية حسب أنظمة العقوبة و الجهة المخوّل لها مساءلة العون العمومي. وأشارت إلى أنّ مسؤوليات العون العمومي عند تصرّفه في الشأن العام متنوعة ومختلفة تترتب عنها عقوبات مختلفة حسب الجهة التي تتولى المساءلة، منها المسؤولية التأديبية والمهنية والمسؤولية المدنية والمسؤولية الجزائية والمسؤولية المالية والمسؤولية الشخصية والمالية والمسؤولية التسييرية.
واعتبرت أنّ العون العمومي يتعرّض إلى عديد الاكراهات في بيئة عمله عند التصرّف في الشأن العمومي منها اكراهات الأوضاع الاجتماعية والضغط النقابي وعدم توفّر الموارد البشرية والمالية في بعض الأحيان، فضلا عن تدخل سلطة الاشراف.
وتولّت تفسير المسؤولية التأديبية والمهنية للعون العمومي ولا سيما الباب المتعلّق بتحديد الواجبات والالتزامات المحمولة على المتصرف العمومي، وذلك بالرجوع الى النظام الأساسي لأعوان الدولة وإلى الأنظمة الأساسية العامة للأعوان العمومين، إضافة الى مدوّنة سلوك وأخلاقيات العون العمومي .
كما تطرّقت الى المستجدات والثوابت في مسألة زجر أخطاء التصرّف سيما في دستور 2014 وتحديدا الفصل 117 الذي خصّ محكمة المحاسبات بمراقبة التصرّف في المال العام ، معتبرة أن دستور 2014 أدخل تحويرا هاما وجوهريا على المؤسسات القضائية المالية وعلى نظام المساءلة والمسؤولية المالية للمتصرف العمومي . وأشارت الى مقتضيات القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 ولا سيما الفصل 8 منه الذي أسند لمحكمة المحاسبات صفة مرجع النظر القضائي وسلطة الرقابة، والذي نص على انها تقضي في حسابات المحاسبين، وتزجر أخطاء التصرّف وفق الشروط المنصوص عليها . وبيّنت أهمية توسيع الصلاحيات القضائية للقاضي المالي التي أصبحت تشمل آمري الصرف بعد أن كانت تقتصر على صلاحية قضائية موضوعية تشمل المحاسبين العموميين.
كما أشارت في مسألة المستجدات والثوابت القانونية بخصوص زجر أخطاء التصرّف ، الى تعزيز مبدأ مساواة المتقاضين أمام محكمة المحاسبات من خلال توسيع قاعدة الأشخاص الخاضعين لقضاء محكمة المحاسبات لتشمل إطارات عليا بالدولة سيما الوزراء وكتاب الدولة وغيرهم. واعتبرت أنه لا يوجد مبرر موضوعي لاقصائهم من هذا النوع من المساءلة خصوصا في ظل محدودية الرقابة السياسية.
وتطرقت في سياق متصل الى المستجدات والثوابت القانونية في مسالة تكريس مقوّمات المحاكمة العادلة في مجال زجر أخطاء التصرف، فضلا عن المستجدات في إمكانية الطعن في قرارات محكمة المحاسبات، وتوسّع الصلاحيات المادية لمحكمة المحاسبات في مادة زجر أخطاء التصرّف والتقادم الخماسي وتراكم التتبعات.
وخلصت بخصوص مقترحي القانونين عدد 15 و28 لتعديل الفصل 96 من المجلة الجزائية. إلى أهمية الاستئناس بعديد النصوص القانونية منها فقه القضاء العدلي، مع احترام أدلة الإجراءات وعديد الثوابت والنصوص القانونية المكتسبة في هذا المجال.
كما دعت الى أهمية مزيد التنصيص على النية الاجرامية في المبادرة التشريعية، ومراعاة كامل أنظمة المسؤولية للعون العمومي، سيما مراعاة المسؤولية التسييرية للمتصرف العمومي التي تطلب منه تحقيق الأهداف المنوطة بعهدته.
وأكّد الأستاذ المنجي الأخضر، الرئيس الأسبق لمحكمة التعقيب والمحامي لدى التعقيب، في مداخلته، أنّ الفصل 96 من المجلة الجزائية بصيغته الحالية فيه غموض قانوني كبير، إذ يتضمّن ست جرائم مختلفة، وهو ما يتعارض مع مبدأ أساسي في القانون الجزائي يتمثّل في وضوح النصوص وتحديدها بدقة.
وأشار إلى أنّ هذا الغموض أدّى إلى إغراق المحاكم بعدد هائل من القضايا المتعلّقة بهذا الفصل، وأثّر سلبا على السير العادي للمرفق الإداري، حيث أصبح الموظف العمومي عرضة للتتبعات الجزائية حتى بمجرّد وشاية، دون وضوح في معايير الإدانة أو التمييز بين الفعل الإداري والخطأ الجرمي.
وبيّن أنّ من أبرز هنات هذا الفصل عدم اشتراط توفّر صفة الموظف عند ارتكاب الفعل، وهو ما يخلق لبسا قانونيا كبيرا. واعتبر أن انتفاء هذه الصفة يجب أن يؤدّي بالضرورة إلى سقوط الجريمة.
كما شدّد على غياب بيان القصد الجزائي في النص، وهو ما خلق فراغا تأويليا خطيرا. وبيّن أنّ محكمة التعقيب تدخّلت سابقا لتؤكّد في إحدى قراراتها أنّ الركن القصدي في الجريمة غير متوفّر، باعتبار أنّ الخطأ الإداري لا يرتقي دائما إلى نية الإضرار. وأكّد في هذا الإطار أنّ الاجتهاد الإداري قابل بطبيعته للخطأ والصواب، ولا يجب أن يُؤوّل جزائيا دون إثبات سوء النية.
وأوضح أن الفصل يجب أن يُنقّح بشكل يجعل الجريمة واضحة العناصر، وذلك بإدراج شرط استغلال الموظف لصفته لتحقيق منفعة شخصية أو لفائدة الغير، مع ضرورة إثبات هذه المنفعة أو الضرر الحاصل للإدارة بواسطة قرائن إدارية دقيقة،ولا الاكتفاء بالتقدير أو الافتراض.
وأكّد أيضا ضرورة استبعاد الأضرار البسيطة أو غير المقصودة من نطاق التجريم، وأن ينص الفصل بوضوح على أنّ الجريمة هي جريمة مادية وليست جريمة معنوية.
ونوّه إلى أنّ تتبع المال العام واسترجاعه يعدّ من المبادئ الأساسية، لكن يجب أن يتم ذلك وفق ضمانات قانونية، من بينها إثبات مصدر الأموال والمنفعة المتحصّل عليها بفعل الوظيفة، أو بوضع اليد على المال العمومي بمقتضى المهام الإدارية.
وختم بالتأكيد على ضرورة توسيع مفهوم “الموظف العمومي” ليشمل الأشخاص الذين يمارسون وظائف عمومية خارج إطار قانون الوظيفة العمومية، لضمان شمول النص وتفادي الإفلات من العقاب في حالات إساءة استعمال السلطة أو التصرّف في المال العام.
وخلال النقاش، تمحورت تدخلات النواب حول مسائل تعلّقت بتعريف مفهوم الجريمة، وتحديد مسؤوليات الموظف العمومي في ما يتصل بالتجريم الجزائي والتجاوزات القانونية المضرّة بالإدارة. ولاحظ النواب أنّ بعض المفاهيم القانونية المتصلة بمشروع القانون تستوجب مزيد التوضيح والدراسة النقدية خاصة فيما يتعلّق بتحديد القصد الإجرامي وفصله عن تحديد الخطأ، ومسألة التراتيب التطبيقية ومدى استجابتها للرقابة الإدارية والقضائية .
وأثار عدد من النواب مسألة علاقة الإدارة بالموظف العمومي على ضوء التغيرات الحاصلة بعد الثورة، ملاحظين النقص على مستوى التكوين الأكاديمي للموظف العمومي ، وداعين إلى مزيد تنويع آليات الرقابة على مستوى اللجان الإدارية الخاصة بإسناد شهائد الكفاءة المهنية.
كما طرح النواب مسائل تهم الركن القصدي في تفعيل القانون، ملاحظين بعض النقائص على مستوى وضوح بعض النصوص القانونية مما يعيق سهولة تطبيقها إداريا. ودعا بعض النواب إلى ضرورة تحديد مفاهيم تتصل بمشروع القانون ومن أبرزها مفهومي سوء النية والتأويل. وأثار البعض مسألة تتعلّق بغياب حماية فعلية للمبلغين عن الفساد. كما تطرقوا إلى المشمولات القانونية لمحكمة المحاسبات. ولاحظوا أنّ التتبع لا يظل رهين الرقابة الإدارية، متسائلين عن حدود الإذن بالتتبع.
كما شملت التدخلات، طلب توضيحات حول حدود الفصل 96 في شموليته لتجريم الشخص الطبيعي، ومدى تحديد قيمة المضرة الحاصلة داخل الإدارة ، ومفاهيم تجريم أفعال الموظف، ومدى إسهام الخبراء في تقريب المقاصد القانونية لمشروع القانون من الأطر التنفيذية الميسرة.
وفي ختام النقاش، نوّه إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب بالأبعاد التكوينية للأيام الدراسية خاصة من حيث تشريك الخبرات مع أهل الإختصاص من قضاة ومحامين لرفع كافة الإشكاليات الحاصلة في مجال تطبيق القوانين. وجدّد دعوة النواب الى ضرورة التحلي بروح النقد البنّاء والأخذ بأسباب النجاح والإسهام الفاعل في الدورة التنموية جهويا ووطنيا.